السيد محمد سعيد الحكيم

361

التنقيح

المحصورة ، مثل الخبر المتقدم 1 . وهذا أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه ، ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة - لأن مورده فيها - فيجب حمله على أقرب المحتملين : من ارتكاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام ، ومن وروده في مورد خاص ، كالربا ونحوه مما يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة 2 . ومن ذلك يعلم : حال ما ورد في الربا من حل جميع المال المختلط به 3 . [ أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها ] ومنها : ما دلّ على جواز أخذ ما علم فيه الحرام 4 إجمالا ، كأخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان .